وضعت المحكمة الإدارية العليا في حكم سابق لها 10 قواعد لحق الزوجة فى المنقولات الزوجية كوسيلة حماية وضمان لحقوقها المادية، وحق الزوج فى كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وإنقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى وهى:

1- تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التى تمس حياة الأسر المصرية فى علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.

2- لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.

 3- تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية فى كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.

 4- الزوج المبدد يعاقب جنائياً وتأديبياً، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أميناً على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.

5- قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظاً لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازاعات الأسرية.

 6- قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات و خربت الذمم والضمائر.

 7- قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.

8 - كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عنداً ونفيراً.

9- صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.

10- العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى الأخر، وعدم إيذائه، لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها .

جاء ذلك فى إطار حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من "ن.أ.ع" ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازى الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة "ج.ع.ع" والمسلمة إليه على سبيل الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عاماً من الإعارة، مبدداً كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس.

كما أيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حق الزوج حق الزوجة المنقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجية الادارية العليا المحكمة الإدارية العليا محكمة المنقولات الزوجیة مخلة بالشرف

إقرأ أيضاً:

البورصة توقع غرامات بـ170 ألف جنيه على 13 شركة مخالفة

أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع التزامات مالية تصل إلى 170 ألف جنيه على 13 شركة، بعد مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والضوابط المنظمة لتداولها داخل البورصة.

غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه لخمسة شركات مخالفة

قررت اللجنة تغريم كل من مجموعة إي إف جي القابضة والمهندس للتأمين وأسمنت سيناء وآسيك للتعدين «أسكوم» والمالية والصناعية المصرية مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل شركة، لعدم التزامها بأحكام المادة 38 الخاصة بقواعد القيد، على أن يتم سداد الغرامة خلال 15 يومًا.

غرامات أعلى على شركتي جو جرين وسبأ الدولية

كما فرضت اللجنة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه على شركتي جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك للسبب ذاته المتعلق بمخالفة المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

غرامات إضافية لمخالفة مواد أخرى من قواعد القيد

غرّمت لجنة القيد شركتي مصر للزيوت والصابون والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عشرة آلاف جنيه لكل منهما، بعد مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية. كما فرضت الغرامة نفسها على شركتي النصر للملابس والمنسوجات «كابو» وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية لمخالفة المادة 34، بالإضافة إلى تغريم بنك فيصل الإسلامي المصريين بسبب عدم التزامه بالمادة 27 من القواعد المنظمة للقيد.

غرامة 30 ألف جنيه على شركة نهر الخير

وفي قرار منفصل، وقعت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة ثلاثين ألف جنيه على شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والبيئي، نتيجة عدم التزامها بأحكام المواد 45 و47 و48 و26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك المادة 26 من الإجراءات التنفيذية.

اقرأ أيضا

تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

نائب وزير الاتصالات: شراكة قوية بين مصر والصين في مجالات الإلكترونيات

سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025: تسوية المشاكل المادية
  • حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
  • دينا أبو الخير: المودة والرحمة طرق فعالة للوصول للوفاء في العلاقة الزوجية
  • منها المودة والرحمة .. طريقة فعالة للوصول للوفاء في العلاقة الزوجية
  • البورصة توقع غرامات بـ170 ألف جنيه على 13 شركة مخالفة
  • "الشؤون الإسلامية": تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها
  • بيكتبوا الذهب جرامات.. مستشار قانوني: القايمة بقت زوجة ثانية وأرقامها مبالغ فيها
  • وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن بيع المنقولات التابعة للمنفذ ضده فواز محمد مريط
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن بيع المنقولات التابعة للمنفذ ضده حمير حسن الصرماح