منح المرأة المتزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين | طلب للبرلمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تحدث خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة عن اهتمامات ذوي الإعاقة في الفترة المقبلة،قائلاً:" السيارات أصبحت بالنسبة لذوي الإعاقة مشكلة و حق في الوقت نفسه، معلقاً:" بعض الاشخاص من ذوي الإعاقة يستغلون هذا الحق، ويقوم بالتفريط به من خلال التصرف بالسيارة على غير النحو الوارد في القانون".
تعديل نص المادة 31 من قانون 10
وأضاف خالد حنفي خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه متاح حالياً ان يكون المرافق للسيارة من الدرجة الأولى فقط، مؤكداً أنه يتمنى من مجلس النواب أن يتم تعديل نص المادة 31 من قانون 10، أن يتيح للأقارب من الدرجة الثانية و الثالثة قيادة سيارة ذوي الإعاقة.
وتابع:"هناك مشكلة بشأن المرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة، حيث يجب منح المرأة المتزوجة ذات الإعاقة حقها في الجمع بين معاشين، أو بين معاش وما تتقاضاه من راتب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعاقة ذوي الإعاقة السيارات سيارة ذوي الإعاقة القانون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".