قضت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن المؤبد في اعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية التجمع " والمتهم فيها بالإنضمام لجماعة داعش الإرهابية وإستهداف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
 

كانت قد عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المؤبد وبرأت متهمين اخرين وعاقبت متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين في هذة القضية بأنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولي قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش داخل البلاد تدعوا إلى تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع: المتهمون من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهم الأول والثانى والتاسعة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن أمدوا الجماعة الإرهابية وأعضاء بها بأموال بقصد استخدامها فى القيام بإرتكاب جرائم إرهابية مع علمهم بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والاعداد لها وتلقي فيها تدريبات عسكرية بأن ألتحق بجماعة داعش فى دولتي العراق وسوريا وتلقى فيها تدريبات علي فك وتركيب واستخدام الاسلحة النارية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتسلل المتهم الثالث عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بان تسلل من والي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما قام المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة مسلحة تقع مقرها خارج البلاد محل الاتهام الوارد بالبند رابعا بأن عرفه بأحد عناصر جماعة داعش الارهابية خارج البلاد لتسهيل تسلله إلى دولة سوريا والالتحاق بصفوف الجماعة بها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بأنهما روجا بطريق القول لافكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف ولارتكاب الجريمة الارهابية وكان ذلك داخل احدي دور العبادة بأن روجا لافكار ومعتقدات جماعة داعش الارهابية وفرضية الالتحاق بها خارج البلاد داخل مسجد اهل السنة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الارهابية وكان المتهمان الأول والثاني المحرضين علي هذا الاتفاق ولهما شأن في ادارة حركته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: داعش النيابة العامة خلية تنظيم داعش داعش الإرهابي محكمة القاهرة الجديدة الإرهابية تمويل الإرهاب العراق وسوريا جماعة داعش الارهابية الانضمام لجماعة خلية التجمع استخدام العنف

إقرأ أيضاً:

محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعامل قتل شخصا بسبب خلافات سابقة بمركز سوهاج
  • المؤبد لسائق اللودر المتهم بدهس مهندس بالتجمع
  • الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
  • المؤبد لسائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع
  • اليوم.. محاكمة السائق المتسبب في قتل «مهندس التجمع الخامس»
  • من الإعدام إلى المؤبد.. كيف أعاد حكم محكمة مصرية قضية العبيدي إلى الواجهة؟
  • مد أجل الحكم على المتهم بإنهاء حياة مهندس التجمع
  • اليوم.. الحكم على سائق اللودر المتهم بدهس مهندس بالتجمع
  • محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية اليوم
  • مصر.. تخفيف حكم الإعدام على المتهم بقتل الضابط اليمني اللواء العبيدي إلى السجن المؤبد