أسباب رفض معاش تكافل وكرامة.. بينها ارتفاع مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعددت أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، الذي يحصل بمقتضاه المواطن على كثير من الخدمات المتميزة منها على سبيل المثال وليس الحصر دعم نقدي يُصرف شهريًا كل يوم 15 من الشهر، ومجانية التعليم، فضلاً عن الحصول على الدعم الغذائي، إذ بلغ عدد المواطنين الذين يتقاضون هذا المعاش نحو 11 مليونًا من مختلف المحافظات.
ومع استمرار فتح باب التقديم، وفق ما أكدته مصادر لـ«الوطن»، أُثيرت عدد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، التي أوضحتها الوزارة تفصيلاً، لافتة إلى وجود زيادة 15% في صرف المعاش تُطبق من الشهر الجاري، إذ يصرف اعتبارًا من يوم 15 مارس الجاري.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسباب رفض معاش تكافل، التي تعددت ما بين أسباب متعلقة بالأسرة بصفة عامة، وأخرى مُتعلقة بحضور الأطفال للمدارس، فضلاً عن أسباب متعلقة بالمعاش التأميني أو المستوى المعيشي للأسرة، وهي كالآتي:
- عدم وجود أطفال لدى الأسرة
- عدم تسجيل الأطفال بالمدارس
- أن يتجاوز سن الأطفال 18 سنة
- عدم حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس
- أن تقل نسبة حضور الأطفال سن 6 سنوات للمدارس عن 80%
- امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».
- حصول رب الأسرة على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.
- حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.
- أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي مرتفع
- امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.
أما عن أسباب رفض معاش كرامةترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسباب رفض معاش كرامة، التي تعددت ما بين أسباب متعلقة بوجود الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير، أو تقاضي الأسرة مرتب مرتفع، فضلاً عن وجود أملاك للأسرة، وهي كالآتي:
- ألا يكون الفرد صاحب مرض ما
- أن يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.
- أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي مرتفع.
- أن يكون الفرد من أسرة لديها أملاك.
- حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.