تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محطة تنقية مياه العباسة، بمركز أبو حماد، بالمحافظة، بطاقة تصميمية 195 ألف م3 يومياً، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بالمحطة، لمتابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، والتى تتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، والذى يقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 248 ألف م3 يومياً، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

ووجه الجزار، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الاستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها فى التوسعات المستقبلية فى حال الاحتياج إليها.

كما تفقد وزير الإسكان، ومحافظ الشرقية، مشروع صرف صحي قرية العباسة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهم لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وتوابعها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار مجلس النواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممدوح غراب شركة مياه الشرب والصرف الصحي المجتمعات العمرانية شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وزير الإسكان والمرافق الدكتور ممدوح غراب ومحافظ الشرقیة بمرکز أبو حماد وزیر الإسکان میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر
  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي