تصل لـ27% سنويًا.. بنك الإمارات دبي الوطني يعدل العائد المتغير لشهادة الثمانية سنوات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن ارتفاع عائد شهادة الثمانية سنوات ذات العائد المتغير ليصل إلى ٢٧% سنويًا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد شهريًا، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
والشهادة الثلاثية بعائد متغير ٢٥.٥% السنوية تصرف شهريًا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهريًا على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني- مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المختلفة من خلال طرح شهادات ادخارية مختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويًا، بالإضافة الي شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 22% يصرف سنويًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 21% يصرف شهريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر بنك الإمارات دبي الوطني شهادة 27 بنک الإمارات دبی الوطنی سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.