هل وضع المراهم على الجلد يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟).
وقالت دار الإفتاء، إن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.
ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك 4 أشياء لا تفسد الصوم وهما بلع الريق في نهار رمضان، والمضمضة والاستنشاق، وتكره المبالغة فيهما.
وأضافت الدار أن من الأمور التي لا تفسد الصيام استخدام المراهم والكريمات في الاستخدام الظاهري على الجلد واغتسال الصائم للتبرُّد.
وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثير بأن وضع المراهم أو الكريمات على الجلد يفطر ولكن هذا خاطئ، لأن الشيء الذي يبطل الصوم هو الذي يدخل من منفذ معتاد كالفم والأنف وفتحة الشرج.
جاء ذلك خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟»، مضيفا أن الشخص الذي يضع المراهم والكريمات على سطح الجلد لا يبطل صومه، حتى ولو دخلت هذه الكريمات أو المراهم من خلال المسام فى الجلد إلى الجسم، حيث أنها لم تدخل من منفذ معتاد لذلك لا يعتد بها بمعنى أنها لا تفطر فيجوز وضع المراهم وغيرها على سطح الجلد فى نهار رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المراهم الكريمات الجلد الصوم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.