الثورة نت:
2025-11-08@12:27:27 GMT

مقادير الزكاة

تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT

مقادير الزكاة

جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرَج منه، فأوجب:-
1 – في الركاز الخمس = 20 %.
2 – وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس أي العشر = 10 %.
3 – وما فيه التعب من طرفين البذر والسقي وهو ما سقي بمؤنة ربع الخمس أي نصف العشر = 5 %.
4 – وفيما يكثر فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وأموال التجارة ثمن الخمس أي ربع العشر (2.

5 % ).
زكاة المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة حكمها حكم المشاريع التجارية فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة والمقدر فيها هو ربع العشر(2.5 %).
زكاة العقارات والأراضي والعمائر الاستثمارية
زكاة العقارات تعتمد على نية مالكها ولا تخلو من أربع حالات:-
1 – أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيرهما من الأغراض الشخصية وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة.
2 – أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر وفي هذه الحالة تجب الزكاة في قيمتها كلما حال عليها الحول بسعر يوم إخراج الزكاة ربع العشر (2.5 %).
3 – أن يملكها بنية الزراعة والحرث فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة عنها.
4 – أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ربح إيجارها وإيرادها وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة وتحسب زكاة الإيراد أو العائد عند مضي الحول مع بقية الأموال التي يملكها صاحب العقار (ربع العشر) (2.5 %).
والحاصل في العقارات أنه تجب الزكاة في قيمة ما كان معداً للتجارة كلما حال عليها الحول، أما ما كان معداً منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها، وما كان معداً للسكنى والزراعة فلا زكاة فيه.

• من كتاب الزكاة في الإسلام
للعلامة / عبدالرحمن بن محمد شمس الدين

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الزکاة فی

إقرأ أيضاً:

ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى؟

الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء أولاد الزوجة من الزكاة، ما دام أنه لا يوجد من ينفق عليهم غير الأم، وهي غير مستطيعة لذلك، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم.

أحكام الزكاة:


والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

الزكاة:

وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

الزكاة

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

الزكاة 
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تجيب
  • موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
  • ترامب: بعض دول آسيا الوسطى الخمس ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم
  • هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟
  • كيفية إخراج زكاة على شهادات الاستثمار.. الإفتاء توضح
  • هل تجب الزكاة في شهادة الاستثمار؟.. الإفتاء تجيب
  • الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت
  • العيون الخمس.. كيف تدير واشنطن أكبر منظومة مراقبة وتجسس؟
  • ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى؟
  • حكم جمع الصلوات الخمس بسبب المطر