أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمها بأن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

سم فى الخبز.. تفاصيل الحكم على قاتلة صغار دلجا وزوجها في المنياشاهد.. فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.

 وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها. 

وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا جريمة الدستور عقار

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جريمة الدستور عقار

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» تفصل اليوم فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

قانون استرداد ما صرف بغير وجه حق، المحكمة الدستورية العليا، الدعوى الدستورية، دعوى بعدم دستورية، القانون رقم 4 لسنة 2000، التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، استرداد ما صرف بغير وجه حق.



مقالات مشابهة

  • تفاصيل دستورية عقوبة الحبس سنتين لدخل عقار فى حيازة آخر
  • تعرف على المادة 369 عقوبات بعد حكم المحكمة الدستورية بتطابقها مع الدستور
  • «الدستورية» تقضى بصحة الحبس لمقتحم عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته
  • البارزاني:العراق ليس دولة بل مجموعة من الدويلات
  • «الدستورية» تفصل اليوم فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية عن بيع عقار المنفذ ضده/ محمد الاهدل الحضور إلى المحكمة
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: المساعدات التي تدخل غزة لا توازي حجم مأساة المواطنين
  • السجن سنة لعامل فى قطر بتهمة حيازة المخدرات
  • مذيعة تقتل والدتها.. جريمة "الهالوين" التي هزت أمريكا