وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.

وقع المذكرة من جانب الهيئة، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة؛ للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية من أجل مواكبة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأكدت سعادتها، أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي ترجمةً لاستراتيجيات الهيئة ورؤيتها ورسالتها الهادفة إلى إنفاذ وتطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة ومرنة تحمي حقوق المستثمرين، وترسّخ التعاملات العادلة، وتحدّ من الممارسات الاحتيالية المالية أو غير المشروعة التي تنطوي على غسل للأموال، وتعزّز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية.

ومن جانبه، أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كافة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بما فيها الجرائم المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وصولاً إلى تحقيق الاهداف المرجوة والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة وناجحة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات، وتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الجانبين، وتعزيز الجانب التقني، والتعاون في مجال استخدام تقنيات التحليل الخاص بالأصول الافتراضية، والتعاون في مجال المتابعة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال في كلا الطرفين، وتنفيذ دورات وورش تدريبية وغيرها من الأهداف الأخرى.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العامة لشرطة دبی الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية

تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.

وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.


عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع واليونيفيل بدعم فرنسا لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • 8 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
  • ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
  • تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
  • “التدريب التقني” يشارك بـ(1068) متطوعًا ومتطوعة في البرامج التطوعية والكشفية لحج هذا العام
  • فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة يوقّع مذكرة تفاهم مع جمعية إطعام لتوزيع فائض لحوم الهدي والأضاحي