حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.

وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:

- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.

ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.

ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.

ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية المحظورات محظورات قانون الخدمة المدنية

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الخميس المقبل
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • قرارات جديدة ترفع الأجور وتدعم الموظفين.. تفاصيل موعد الصرف والقيمة
  • 3 سنوات حبسا لـ”سامية القزانة” عن ممارسة الشعوذة
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص