ما شروط تعلية المباني بقانون البناء الموحد؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:
اشتراطات قانون البناء الموحد
1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.
2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.
3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.
4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.
شروط تعلية المباني
1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.
2- وعلى أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
3-كما وضع أيضًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني.
4-حيث في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
5-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.
6-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.
7-وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
8-كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .