آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.

وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • مصدر أمني:ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية وراء قتل وإصابة الشرطة الاتحادية في مديرية زراعة الدورة
  • المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
  • ميليشيا الحشد تنتهك سيادة وهيبة الدولة وإطارها الحاكم يكتفي بـ”الإدانة”!