انقاذ حياة مريض تعرض لمضاعفات شديده عقب عملية جراحية للسمنه أجريت له خارج حفر الباطن
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بفضل الله تعالى تمكن فريق جراحة السمنه بمستشفى الملك خالد العام أحد مكونات تجمع حفر الباطن الصحي ، من إنقاذ حياة مريض في الثلاثينيات من العمر ، كان المريض يعاني من تسمم بالدم قدم على أثرها لطوارئ المستشفى وهو في حالة حرجه للغايه بعد خمسة أيام من إجرائه لعملية عكس لتحويل المسار من أحد المستشفيات خارج المحافظة .
قام بعدها الفريق الطبي بقيادة الدكتور جمال محفوظ وبمساعدة الدكتور مصطفى عمر بأجراء جراحة عاجلة بعد عمل الأسعافات الأولية اللازمه وذلك بعد إستكمال الفحوصات اللازمه من تحاليل للدم واشعه مقطعيه للبطن
تم على أثرها إجراء جراحة متقدمة ومعقده للغاية عن طريق المنظار تم من خلالها تنظيف أكثر من 3 لترات من الدم والصديد ببطن المريض وأصلاح تسريب من المعده بقي بعدها المريض على التنفس الصناعي بعد الجراحه حيث تم نقله للعناية المركزه لتلقي أقصى درجات العناية الطبية بالأمكانيات المتاحة وعلى الفور تم التنسيق مع قسم الصيدلية لتوفير التغذية الوريدية الكامله للمريض بمساعدة مدير إدارة قسم الصيدله بالمستشفى ص/ فيصل شويخ العنزي وتوفير جميع الادويه
أخبار قد تهمك أمين حفر الباطن يترأس اجتماعاً لتنسيق المشروعات مع شركة المياه الوطنية 18 أبريل 2024 - 11:43 مساءً محافظ حفر الباطن يتفقد عددًا من المقار الأمنية بالمحافظة 18 أبريل 2024 - 10:33 صباحًاولله الحمد تكلل ذلك المجهود بالنجاح حيث تم إزالة المريض من على أجهزة التنفس الصناعي بعد حوالي أسبوع وتمكن من الخروج للجناح وبعد أسبوع أخر تمكن من بدأ التغذية عن طريق الفم وتحويل المريض للتأهيل الطبي بأحد المراكز المتخصصة ليتمكن من العوده لحياته الطبيعيه وهو بحاله جيده الان ولله الحمد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية انقاذ مريض حفر الباطن حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: كيف يتطهَّر المريضُ الذي يركّب قسطرةَ البول، وما حكم صلاته؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:هذا المريض له حالتان: إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، وحكمه في هذه الحالة: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها.
أما إذا خرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التي تحتاجها؛ فيتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
وبخصوص صحة الصلاة؛ فإذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
المقصود بـ"قسطرة البول" وبيان نواقض الوضوء
وأوضحت ان «قسطرة البول»: هو كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض.
وهذا البول الخارج من الجسد الأصل فيه شرعًا أَنَّه من نواقض الوضوء، فمن النواقض: خروج شيء من السبيلين -القُبُل والدُّبُر-، ويشمل ذلك البول والغائط وغيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه مسلم.
وعن صفوان بن عسّالٍ المُرادِي رضي الله عنه قال: "أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كُنّا سَفْرًا ألَّا نَنْزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ بِليَالِيهنَّ، إلا من جنابة، ولكن من بولٍ، أو غائطٍ، أو نومٍ" رواه الترمذي.
فدلّ هذا الحديث على أن النقض بالبول، والغائط، والنوم.
وروى الإمام عبد الرزاق في "المصنف" عَنْ عبد اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالْفِطْرُ فِي الصَّوْمِ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ".
ومعنى انتقاضِ الوضوء في كلام الفقهاء: أنَّه لا يصح فعل أي شيء من العبادات التي اشترط الشرع الشريف لها الطهارة.
كيفية طهارة مريض القسطرة وحكم صلاته والأدلة على ذلك
لكن هذا المريض والحالة السابقة له حالتان في العبادات المشترطة للطهارة؛ كالصلاة، والطواف؛ إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا من الأحوال التي وَضَّح الفقهاء أنه يُعذَر فيها الشخص من اشتراط الطهارة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها؛ ومعنى السَّلَس: استدامة انفلات الحدث من القُبُل أو الدُّبر مع العجز عن التحكم في منعه، ولو في فتراتٍ متقطعة، فيكون حكمه في هذه الحالة حكمَ المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدمُ مرضًا ونزيفًا لا حيضًا، وهو: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات -كالصلاة مثلًا- المحتاجة إليها بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
لكن يُفَرَّق بين حالين في صحة الصلاة؛ حال كون الكيس المحمول الذي في البول -سواء تَحَكَّم الشخص في الخارج منه أو لا- على الشخص، فقد يَقْدِر الشخص على إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة أو لًا؛ فإن قَدَر على إزالة هذا الكيس فلا تصح الصلاة في هذه الحالة؛ وذلك لأن مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة.
أما إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ ذلك أَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وقد دَلَّ على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية:
1- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
2- ومن السنة المطهرة: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» رواه أحمد.
3- ومن القواعد: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وغيرها.
وفي ذلك دليل على رفع الحرج والمشقة الزائدة عن المكلفين.