"القومي للأجور": قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
أكبر محارب للفسادوفي سياق آخر أكد خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل الي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال".
وأشاد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وقال إن :"الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فالطبيعي أن مجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون من أجل استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للأجور القطاع الخاص القرار المتناهية الصغر مشكلات القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.