تحذير من مديرية الأمن العام للأردنيين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الأمن العام يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة
حذرت مديرية الأمن العام من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم اتباع الإرشادات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. 17 إصابة بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية
وقالت مديرية الأمن العام في بيان عبر صفحتها على فيس بوك، إن حوادث الغرق تعتبر من الحوادث الموسمية التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص لاسيما مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وذلك نتيجة ممارسة بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من قبل البعض أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة.
وأشارت إلى أن الخطر يكمن في أن نتائج هذه الحوادث المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق للخطر والموت خلال دقائق معدودة.
وأكدت المديرية أنها عملت على إيجاد فرق إنقاذ مائي من خلال الدفاع المدني، تتواجد بكافة مواقع المسطحات المائية في المملكة أيام العطل الرسمية التي يكثر خلالها ارتياد المواطنين والمتنزهين إليها الأمر الذي قد ينتج عنه حالات الغرق، حيث تقوم هذه الفرق بدور إرشادي توعوي في المواقع فضلاً عن التعامل المناسب مع أية حادث غرق قد تقع لا قدر الله .
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة إتباع كافة الإرشادات والتعليمات الوقائية التي قد تحد من وقوع حوادث الغرق بالإضافة إلى تجنب السباحة العشوائية في الأماكن الغير مخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة.
كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظاً على حياتهم وعدم القيام بعملية الإنقاذ العشوائي الذي قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض أكثر من شخص لخطر حوادث الغرق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام حوادث السباحة حوادث الغرق الأمن العام حوادث الغرق
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.