كم تبقي على عيد الاضحي؟.. لا شك أن إجازة عيد الأضحى تثير حماس الكثير من موظفي القطاع الخاص، فهم ينتظرون بفارغ الصبر موعد الإجازة للاستمتاع بأوقات مميزة مع أسرهم وأصدقائهم في هذه المناسبة الدينية البهيجة. ومن خلال تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لموعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، يحظون بالفرصة المنتظرة للتمتع بأربعة أيام كاملة ابتداءً من يوم وقفة عيد الأضحى.
أعلنت وزارة الموارد البشرية بصورة رسمية أنه في يوم وقفة عرفة (9 ذي الحجة 1445 هـ)، سيكون أول أيام الاجازة للقطاع الخاص والتي تنتهي بعد 4 أيام متتالية، وتشمل هذه الإجازة جميع الموظفين في القطاع الخاص في أي شركة أو مؤسسة دون استثناء، وذلك بالنسبة لمن يسأل متى تبدأ اجازة عيد الاضحى 2024، وكم عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وذلك باستثناء موظفي بنوك فرع مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
كم تبقي على عيد الاضحي؟استنادًا إلى الحسابات الفلكية، فإن التواريخ المتعلقة بعيد الأضحى المبارك 1445 وكم تبقى عليه عبارة عن أنه سيكون غرة شهر ذي الحجة 1445 الجمعة 17 يونيو 2024، ويوم وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.
بينما يوم عيد الأضحى المبارك الأحد 16 يونيو 2024، ولمن يتساءل عن متى تبدا اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص 1445، كما أن عدد أيام الإجازة 4 أيام متتالية، ونهايتها الأربعاء 19 يونيو 2024.
وتختلف مدة الإجازة حسب القطاع، لذا نظرًا للتساؤلات حول متى تبدا اجازة عيد الاضحى 1445، وكم عدد أيامها فإن في القطاع الحكومي مدتها 10 أيام، بينما بالقطاع الخاص 4 أيام، أما بالنسبة للبنوك فهي 9 أيام، وسوق المال 9 أيام، تُعتبر إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى إجازة عید الأضحى للقطاع الخاص فی القطاع یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
التوبي لـ"الرؤية": للموظف الحق في إجازة مدفوعة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية
الرؤية- ريم الحامدية
قال أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، إن المشرع العماني تطرق في المادة (83) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/ 2004) عن أحقية الموظف في منحه إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج سلطنة عُمان أو في الاحتفالات الرسمية طبقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة، إذ حددت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعدلة بموجب قرار وزير العمل رقم ( 718 / 2024) الحالات والشروط التي تنظم هذه الإجازة.
وأكد التوبي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن القرار الوزاري المشار إليه حدد الأنشطة والمشاركات التي تشملها الإجازة الخاصة وهي (الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية)، ويدخل في هذه الإجازة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك، كما تمنح هذه الإجازة للموظفين في حالة التمثيل الرياضي لتشمل المدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية: البطولات الداخلية والخارجية. والمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تزيد مدة الإجازة على (30) يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (90) يوما في العام، وكذلك في الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (75) يوما.
وقال التوبي: يشترط بالنسبة للموظفين الذين يشاركون كإداريين في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها وكذلك الموظفين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية في أحد المجالات المذكورة أعلاه ألا يزيد عددهم عن اثنين من كل وحدة إدارية، وكذلك مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات، ويشترط لمنح الموظف هذه الإجازة أن يتطلب انتقاله للنادي الذي ينتسب إليه قطع مسافة لا تقل عن (150) كم، وألا تزيد مدة الإجازة عن يومين لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
وأضاف أنه يحق للموظف الذي يشارك في التمثيل الرياضي في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية إجازة خاصة لمدة عام، ويحق للموظف الذي ينتسب إلى أحد الأندية إجازة خاصة لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، مضافا إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط لمنح الإجازة الخاصة المشار إليها في الحالات السابقة بأن تتقدم الجهة المختصة بالحدث الرياضي أو الثقافي أو الاحتفال الرسمي بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة مع تحديد مدتها.