المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة ترويج المخدرات في أطفيح
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «س.ص.م»، بالسجن 6 سنوات بتهمة ترويج المخدرات في دائرة قسم شرطة أطفيح.
أخبار متعلقة
سفارة معرفة جديدة لمكتبة الإسكندرية في جامعة برج العرب التكنولوجية
تطبيق نظام العمل من المنزل الأحد المقبل.. خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمدارس شمال سيناء
الآن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو بعد تفعيل جدول قطع الكهرباء في مصر
«التنسيقية» تنظم صالونا حول قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
تعود تفاصيل القضية رقم 17852لسنة 2022عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة اطفيح عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش ونبات البانجو وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة اطفيح زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وصول فريق الدفاع عن الطفل "ياسين" لحضور أولى جلسات استئناف المتهم أمام محكمة جنايات دمنهور
وصل قبل قليل، فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ هيثم السيد عبد العزيز المحامي، إلي محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، لنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
البحيرة FB_IMG_1750662621616 FB_IMG_1750662619464 FB_IMG_1750662626791 FB_IMG_1750662624610 FB_IMG_1750662609218 FB_IMG_1750662613388