وافق مجلس النواب على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدّق عليه الرئيس السيسي، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:

- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.


- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.


 

- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.


- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الرئيس السيسي الفكرية حقوق الملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.


في هذا الصدد، حدد القانون  5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي: 
 

1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  .

2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي  يتجاوز  200 مليون جنيه.

4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
 

بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةباسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورةضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيلمحافظ الإسكندرية يوجه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الشاملةالحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيغرفة القليوبية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 70% من الناتج القومي للدول النامية والمتقدمةدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بمطروح .. الصناعية والزراعية والسياحية


5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.

وطبقا لنص القانون، يتم  حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:


1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .

ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
 

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة حوافز إعفاءات قانون

مقالات مشابهة

  • قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • سلم 9 جهات حكومية جائزة الارتباط الوظيفي.. وزير الموارد: رأس المال البشري ركيزة في التحول نحو بيئة عمل مميزة
  • “قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
  • كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • بعد ضبط مدير مطبعة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على حقوق الملكية
  • تعدى على حقوق الملكية.. القبض على مدير مطبعة بالقاهرة
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"