يعتبر تداول الأسلحة واستخدامها وبيعها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا عن الطريق الشرعي للترخيص واستخراج رخصة رسمية تسمح بذلك، وذلك سلاح للدفاع عن النفس، ورغم أحقية الترخيص، هناك أسلحة غير مسموح بترخيصها في مصر، لأنها تهدد الأمن القومي.


ويدخل ضمن هذه الأسلحة المحرمة دولياَ وتدخل مصر فى نطاقها:

1- المدافع الرشاشة الثقيلة.


2-قاذفات القنابل اليدوية المنصوبة.
3-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للطائرات.
4-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للدبابات.
5-القاذفات المحمولة للصواريخ المضادة للدبابات.
6-مدافع الهاون، ويشمل ذلك أيضاً الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات.

وجميع هذه الأسلحة سالفة الذكر تعد أسلحة خفيفة وصغيرة ويحرم التعامل بها بين الأفراد دوليا، لانها تعد أسلحة عسكرية، حيث حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 أنواع الأسلحة وضع 4 جداول الأول عن الأسلحة البيضاء، والثاني الخرطوش المثقولة كالبنادق الخرطوش، والثالث القطعه المششخنة كالطبنجات أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.

ونص الجدول رقم "3" من قانون الأسلحة والذخيرة على الأسلحة المحظور ترخيصها وحيازتها كالتالي :

1-المسدسات سريعة الطلقات.
2-البنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات.
3- الأسلحة المموهة.
4-كواتم الصوت والتليسكوبات وأقصى عقوبة في مخالفة ذلك هي الإعدام إذا كان حيازة هذه الأنواع بقصد المساس بأمن البلاد.
ولوزير الداخلية ، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اسلحة ترخيص ترخيص سلاح حظر اسلحة حيازة سلاح

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة وضعها القانون لتصدير المخلفات.. اعرفها

تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط وآليات  لتصدير المخلفات الخطرة .


في هذا الصدد، نصت المادة (59) من القانون على أنه يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت علي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .


كما يحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و  تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

طباعة شارك قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات المخلفات الخطرة وزير التجارة

مقالات مشابهة

  • ما وراء ادعاء أميركا استخدام الجيش في السودان أسلحة كيميائية
  • عادل الباز يكتب: الإمارات دفعت… فقررت أمريكا!
  • الجرام بـ 49 تريليون إسترليني.. أغلى «مادة» في الكون
  • أنواع الحج في الإسلام وأفضلها .. تعرف عليها
  • «الأعلى للجامعات» يحدد ضوابط اختبارات القدرات 2025.. اعرفها قبل التقديم
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف بدار السلام
  • آليات جديدة وضعها القانون لتصدير المخلفات.. اعرفها
  • عقوبات أمريكية جديدة على السودان على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية
  • واتسآب يحظر وئام وهاب!
  • يعادل “انفجار بيروت”.. انفجار مخزن أسلحة للحوثيين بصنعاء يخلف أكثر من 50 قتيلاً مدنياً