مدرسة ران الألمانية.. حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، حول مدرسة ران الألمانية، وتدريسها المثلية ضمن مناهج التعليم بالصف السادس الابتدائي، خاصًة بعد تقديم أحد المحامين بلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي يطالب بالتحقيق في تدريس المثلية الجنسية بالمدرسة، قبل أن يلحق به محام آخر ويقيم دعوى بمجلس الدولة ليطالب بوقف ترخيص المدرسة المشار إليها.

تواصل الأسبوع، مع مصادر خاصة، أكدت أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تحقيقاتها مه المسؤولين بمدرسة ران الألمانية، قبل أن تنتهي التحقيقات بإدانة المدرسة وبناءًا عليه صدر قرار بسحب تراخيص المدرسة.

كان قد تقدم أشرف ناجي المحامي ببلاغ للمستشار محمد شوقي النائب العام، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، يتهم فيه مدرسة ران الألمانية بالقاهرة الجديدة، بتدريس المثلية الجنسية للطلاب، ضمن مناهج التعليم الخاصة بالمدرسة الألمانية.

ليلحق به فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، ليقيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، ليطالبهم بالزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والتي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.

اقرأ أيضاًرئيس النيابة الإدارية يوقع عقد شراء مبنى جديد لها في أسوان

وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 73 متهمًا في «خلية التجمع الإرهابية»

وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 73 متهمًا في «خلية التجمع الإرهابية»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مدرسة ران الألمانية تدريس المثلية مدرسة ران الألمانية بالقاهرة مدرسة ران الألمانیة بالقاهرة

إقرأ أيضاً:

حالات يحق لرجل المرور فيها سحب التراخيص من السائق.. تعرف عليها

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.



مقالات مشابهة

  • مدرسة الأمانة في مسقط.. من التبشير إلى التعايش
  • ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم.. تفاصيل رسمية الآن
  • بشأن علامات التيرمينال.. بيانٌ جديد من التربية
  • حالات يحق لرجل المرور فيها سحب التراخيص من السائق.. تعرف عليها
  • القناة 12 تكشف تفاصيل مقترح أمريكي إسرائيلي جديد بشأن غزة
  • جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الأول لطلاب مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وتكرم الفرق الفائزة
  • تشاؤم في إسرائيل من عودة المفاوضات.. ماذا بشأن العملية العسكرية؟
  • وظائف التربية والتعليم 2025.. موعد وشروط التقديم
  • 120 طالبًا يختتمون ملتقى مدرسة الحياة بسمد الشأن في أجواء تعليمية محفزة
  • التربية والتعليم تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025- 2026.. الخريطة الكاملة