لنشرها في الوقائع.. البرلمان يرسل جداول موازنة 2024 إلى العدل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إرسال جداول موازنة 2024 إلى وزارة العدل لنشرها في جريدة الوقائع. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الامين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري يستكمل اجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان بالموافقة على جداول الموازنة ويرسلها لوزارة العدل /الوقائع العراقية والمالية".
وأتم مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".
وبعد إتمام عملية التصويت، رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها بحضور 199 نائباً.
يذكر أن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، كان يتضمن فقرة واحدة فقط، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميًا.. كيف يحقق قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة؟
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين.
كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ".
بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، فى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.