النهار أونلاين:
2025-06-04@10:46:06 GMT

شاب مهدد بالحبس لعدم تسديد قرض اونساج

تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT

شاب مهدد بالحبس لعدم تسديد قرض اونساج

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الرابع من العمر “ج.ك” بعد عدم تسديده قرض اونساج .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده الذي قضى بإدانته بعقوبة عامين حبس نافذ. عن جنحة خيانة الامانة بعد استفاذته من قرض اونساج من بنك spa.

لشراء الات خاصة بصنع اكواب القهوة ،وبعد عجزه عن تسديد القرض انتقل المحضر القضائي لم يعثر عليهم .

المتهم وأثناء إستجوابه من قبل قاضي الجلسة انكر التهمة المنسوبة اليه،وصرح انه استفاذ من ذلك القرض.في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”.

واضاف انه استلم تلك الآلات بهدف إستحداث مؤسسة صغيرة خاصة به لصناعة اكواب القهوة و العصير. الا انه عجز عن تسديد القرض البنكي، بعد أن فشل في تجسيد مشروعه. ملتمسا بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 20 جوان.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون اتصال بالإنترنتطريقة إستخراج قيد عائلي من الانترنتالإنترنت كما لم تعرفه من قبل.. أسرار الجيل الخامس في مصرستارلينك يغزو الأجواء العربية.. كل ما تحتاج معرفته عن الإنترنت الفضائيتبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك وزارة الداخلية الإنترنت مقاطع فيديو خادشة للحياء منافية للآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • برشلونة مهدد بعقوبات قاسية من يويفا.. اعرف التفاصيل
  • خنشلة.. سنتان حبسًا نافذًا لمؤطرة امتحان بتهمة محاولة تسريب موضوع “البيام” 
  • الأغذية العالمي.. أكثر من مليوني شخص في غزة على حافة المجاعة.. وخبير: القطاع مهدد بخطر الموت جوعا
  • بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
  • خاص| بنسبة 6%.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية والسيارات
  • هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى القرض الحسن؟
  • وزير المالية يكشف آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد وموعد صرف الشريحة الخامسة من القرض
  • زوج مهدد بالحبس بسبب متجمد مصروفات المرافق بعد ملاحقته على يد زوجته
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • مستقبل بوستيكوجلو في توتنهام مهدد رغم الفوز بالدوري الأوروبي