كشفت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل مخططها الخاص بفصل الصيف 2024.

وذكرت الجزائرية للطرق السيارة أنّها سخّرت 16 مركزاً للدعم والسلامة المرورية. موزّعة على طول الطريق السيار مع تفعيل نظام المناوبة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وسخّرت أيضاً ثمانمئة عون، بينهم 300 عون دوريات و500 عون صيانة، مع تسخير العتاد المرافق المتكون من 100 مركبة للدوريات و55 مركبة خاصة بالصيانة، وتسع شاحنات صناعية للكنس، ثلاثة شاحنات صهريج، إضافة إلى 35 شاحنات مجهزة برافعة وثلاثة شاحنات لشفط المياه، قصد ضمان أفضل شروط السلامة والراحة أثناء التنقل عبر شبكة الطرق السيارة الوطنية.

وأوضحت المؤسسة العمومية أنّ المخطط الموسوم “مخطط التأمين والمرافقة بالطرق السيارة الصائفة 2024”. أتى نظراً لترقبها أن يكون هناك إقبال كبير على الطرق السيارة خلال فصل الصيف.

وتمثّلت الإجراءات والتدابير المتخذة ضمن هذا المخطط، في ضمان مرافقة أعوان الدوريات وتأمين مستعملي الطرق السيارة على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة مع التدخل السريع في حالة أي طارئ أو حادث مرور بالتعاون والتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة، أنها ستوفر كل الخدمات الضرورية على مستوى محطات الخدمات مع الشريك نفطال وكذا فتح فضاءات الراحة الموجودة حاليا قيد الاستغلال أمام مستخدمي الطرق السيارة من أجل أخذ قسط من الراحة بالإضافة إلى مواصلة وبصفة دورية. عمليات الصيانة الوقائية للحفاظ على نظافة الطرق السيارة.

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضاً من قبل المؤسسة، ضمان المراقبة المستمرة لحركة السير داخل أنفاق الطريق السيار ومنفذ بجاية مع تواجد فرق للتدخل ليل نهار، بنظام المناوبة لتأمين المركبات من أي خطورة، ووضع جهاز خاص لصيانة الطوارئ في حالة الضرورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الطرق السیارة

إقرأ أيضاً:

احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل

حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “الطرق” تُوفّر “مواقع متنقلة” لضيوف الرحمن أثناء تعطل حافلاتهم على طريق الهجرة
  • كم تبلغ تكاليف تحويل السيارة الى غاز ؟
  • الخدمات الفنية بدرعا تجري صيانة لبعض طرق مدينة درعا
  • احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل
  • هذه تفاصيل الهجوم الأوكراني الكبير.. شاحنات وأعشاش خشبية (شاهد)
  • الطرق والجسور -ترقيع وتشييد
  • “هيئة الطرق” و”ساسكو” توقّعان مذكرة تفاهم لتوفير محطات متحركة على طريق الهجرة لخدمة ضيوف الرحمن
  • متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء
  • مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين.. تفاصيل
  • حملات مكثفة لتسوية وتمهيد الطرق بقرى ديروط بأسيوط