بعد شائعة وفاة أحمد عمر هاشم.. تعرف على عقوبة نشر وترويج أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أثارت شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، استياء العديد من محبيه ومتابعيه، ونفى ابن عمه الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، هذه الأنباء، مؤكدا أنه كان يجري بعض الفحوصات الطبية.
في هذا الصدد، تضمن القانون عقوبات ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار المغلوطة، والتي تصل إلى الحبس، وهذا ما نرصده في السطور التالية.
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات تصدى لنشر الشائعات والأخبار غير صحيحة بعقوبة الحبس أو الغرامة بسبب الأذى الذي يتعرض له كثير من الناس نتيجة الترويج لشائعات عن حياتهم الخاصة أو العامة، موضحا أن الشخص المتضرر أو المجني عليه فقط هو من له الحق في رفع دعوى بخصوص الشائعة التي صدرت بحقه وعرضته للأذى هو أو كيله قانونيا- أي المحامي الخاص به-.
وأضاف «السعداوي»، أن المادة 188 من قانون العقوبات حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، وفقا للمادة 188 من القانون، توقع عليه العقوبات المذكورة أعلاه.
عقوبة شائعات السوشيال ميدياولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا كان من شأن نشر تلك الشائعات أو تسببت في تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، توقع على ناشرها العقوبة إما بالحبس سنة أو غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأكد أن ناشر الشائعات وتداولها على السوشيال ميديا توقع عليه نفس العقوبة المنصوص عليها في القانون، ولكنها توقع على الشخص الناشر الأول للخبر أو الشخص الذي روج له ونشره في البداية وليس كل من شير بعده، مع عدم إخلائهم من المسئولية المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شائعات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.