بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. طلب إحاطة بشأن مشروع قانون المباني الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي.
وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالي العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات في الإسكندرية.
ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائي في الإسكندرية وتداعياتها السلبية تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع، وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة؛ من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية، وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة؛ وهو أمر لا بد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.
وأكد النائب أن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج إلى الترميم؛ تحتاج إلى التدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالي هذه العمارات، وأن يتم تنفيذ الإزالات لمَن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الأخرى، وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة إلى الإقرار والدراسة من جميع الأطراف؛ خصوصًا أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج إلى أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.
وقال عصام أيضًا إن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط؛ تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن، لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط؛ لحماية أهالينا في تلك المساكن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الآیلة للسقوط نکون أمام
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.