تعديلات جديدة: يُحظر على وكيل الوقف التصرف في الأموال إلا بموافقة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريـمـا الشـيخ
أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.
وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:
الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.
كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.
وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.
المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.
المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.
وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير-تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يطلع على تقرير خدمات متاحف الشارقة للزوار
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر الحكومية، وتنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمعات مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تقرير الخدمات التي تقدمها متاحف الشارقة للزوار، والمتوزعة في مدن الإمارة ومناطقها، وآلية عملها في توصيل المعلومات التاريخية والثقافية والتراثية والفنية والإسلامية وتوثيقها، وتوفير تجربة علمية ترفيهية تستهدف مختلف الأعمار من الأطفال والكبار.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لحساب الأمانات الوقفية لعام 2024، الذي يضيء على أبرز الإنجازات والمبادرات المنفذة وحققت نمواً في الأصول والإيرادات وتبرعات المشاريع الوقفية المختلفة، فضلاً عن إنجاز عدد من المشاريع الوقفية التي عززت مكانة الوقف أداةً تنمويةً مستدامةً.
وتعرف المجلس إلى أبرز الأرقام والإحصاءات التي تناولها التقرير، من حيث بيان الدخل لحساب الأمانات الوقفية، وبيان الدخل للوصايا والحجج الوقفية، والمشاريع الوقفية المنجرة خلال عام 2024، فضلاً عن الأصول الوقفية، والجهات المستفيدة من تنفيذ الوقف داخل الدولة وخارجها، والاستثمار الوقفي.