كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق للمخاطبين بالقانون في العمل، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

 

 

 

حقوق ذوي الإعاقة في العمل

 

فقد نص القانون على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.

 

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.

 

ونصت المادة (21): من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

 

ونصت المادة (22):  على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علر عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.


وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة في العمل الفجر السياسي ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی على أن

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف


هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025. 
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

طباعة شارك وزارة العدل وزيرالعدل محكمة عمالية متخصصة محكمة ابتدائية

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
  • أخبار بني سويف| تحذيرات رسمية من ظاهرة رشق القطارات.. وتعزيز المشاركة السياسية لذوي الهمم
  • "السبت البنفسجي" بمكة.. أنشطة متنوعة لتعزيز اندماج ذوي الإعاقة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • بلغة الإشارة.. ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بني سويف
  • محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب