عن الأشوس والمحلل لأفعاله:
نشرت الغارديان قبل أيام خبرا كذوبا مفبرك نسبت فيه إنتهاكات جنسية قبيحة إلي جنود الجيش السوداني في أمدرمان. لاحقا سحبت الغارديان المقال لعدم صحته واعتذرت لوفد السفارة السودانية.
ما يستفاد من هذا الحدث – إضافة إلي مقالي الأخير – هو أن دعاية الحلف الجنجويدي تنفق أموالا طائلة علي الذراع الإعلامي في خدمتها بهدف تشويه الخصوم – كل الخصوم – بالتزوير والتدليس والاغتيال المعنوي.
ووصول ماكينة الإعلام الجنجويدي لاحد أهم الصحف في العالم لنشر غثاء مخجل في حق الصحيفة دليل علي حجم الإمكانيات المادية والعملياتية لهذه الماكينة.
وفي الحادثة هذه مثال علي إن الحروب الحديثة تحتاج لأقلام تضليل بقدر حاجتها إلي الجنود المقاتلين. وان الجهة التي تدفع للجندي الجنجويدي عيشه وثمن سلاحه وبوته وملابسه هي نفس الجهة التي تدفع لكاتب الدعاية الجنجويدية.
وربما كان كاتب الدعاية والباحث المتعلم أشد سقوطا من الجندي الجنجويدي النهاب المغتصب ببساطة لان الجندي وجهه واضح وعاري ولا يدعي الفضيلة واهم من ذلك أنه “فازع الحراية” يخاطر بحياته وسلامته كل لحظة في سبيل جرمه. أما الكاتب فلا يغامر بشيء ويمارس نفاق يكشف تدني مهارات إبليس وهو جالس تحت مبرد هواء تدور محركاته بالطاقة النظيفة المولدة من دماء الضحايا ورياح صرخات المغتصبات.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.