ما عقوبة إيهام الآخرين بالحصول على ربح وهمي أو تسديد المبلغ بطريقة الاحتيال؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبات عقوبة السجن الاحتيال استيلاء بوابة الفجر لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.