تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاص
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، المتهمين الثلاثة بهتك عرض فتاة حدائق القبة المضطربة والمهتزة نفسيا لمحكمة الجنايات، واستمعت النيابة الي أقوال المجني عليها.
أقوال المجني عليها
. البلوجر مداهم يواجه عقوبة المشدد 3 سنوات
قالت المجني عليها انها حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين خلال استقلالهم لدراجه آلية "توك توك - فاصطفوا بالقرب منها وأمسكوا بها عنوة ، حتى تمكنوا من جذبها داخل الدراجة الآلية سالفة البيان واتفقوا على اصطحابها إلى احدى الوحدات السكنية وحال وصولهم لوجهتهم شرعوا في حسر ملابسها عنها وقاموا بالتناوب عدة مرات و ما ان شعروا بافتضاح أمرهم، قاموا باصطحابها إلى وحدة سكنية مغايرة وتوالوا في ارتكاب الأفعال المار وصفها ، قاصدين من ذلك خطفها ومواقعتها جنسيا.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أنه، حال كون المتهمين من الثاني الى الرابع حدثاً جاوزوا الخامسة عشرة من العمر خطفوا المجنى عليها بطريقي التحايل والإكراه الواقع عليها بأن استغلوا فيها اضطراب شخصيتها غير المستقر والمهتز فعلياً وأحاطوا بها وجذبوها داخل دراجة آلية وشل مقاومتها وتمكنوا من ذلك وأتموا اقتيادها داخل وحدة سكنية ووحدة سكنية أخرى في خلال ذات الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وبلغوا مقصدهم باقصائها عن أعين ذويها .
واقترنت الجناية بجناية مواقعة المجني عليها المخطوفة وارتبطت بجنحة احتجازها، لانهم في ذات المكان والزمان واقعوا المجني عليها بغير رضاها وحسروا عنها ملابسها عنوة وتناوب كل منهم بالجثم علي جسدها كرهاً عنها مُستغلين اضطراب شخصيتها إشباعاً لغرائزهم، واحتجزوا المجني عليها دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك عرض حدائق القبة مضطربة نفسيا مهتزة نفسيا سكس جنس النائب العام عشرة سنة میلادیة کاملة المجنی علیها أو کان
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات ..تفاصيل
تحرص الدولة على ضمان مزاهة العملية الانتخابية بانتخابات النوالب 2025، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثيرون يلجأن إلى حيل لجذب أصوات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمنتخبين للتأثير على إرادتهم .
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تضمن عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات.
وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
في حين يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.