بعد إحالة القضية للنيابة محامي اللاعب أحمد رفعت: الحق حبيب الله
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
علق محمد رشوان محامي اللاعب المرحوم أحمد رفعت، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة القضية إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة بشأن ما جرى مع اللاعب قبل وفاته.
وكتب محامي اللاعب عبر صفحته على «الفيسبوك»: قرار الرئيس بإحالة قضية المرحوم رفعت للنيابة قرار يثلج الصدور فلا مجال أمام النيابة للدموع والتمثيل أو أن أحدا يقول معلش مكنتش أعرف ولا حد يقول وانا مالي.
و أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة. لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف أي تجاوزات، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
جاء ذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي، المُستمرة للموضوعات المُثارة أمام الرأي العام، واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة، فقد صدر توجيه من الرئيس السيسي للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت.
وبعد عرض المعلومات، وجه الرئيس السيسي بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
كما وجه الرئيس السيسي، بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
اقرأ أيضاًإصابة 15 شخصا في حادث مروع على صحراوي الصعيد
بعد إخلاء سبيله.. أبرز القضايا المتهم فيها إسلام البحيري وماذا قال؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي أحمد رفعت قضية احمد رفعت النيابة العام الرئیس السیسی أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.