«الوقاية والسلامة»: إلزامية تسجيل المشاريع الإنشائية في«الصحة المهنية»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الشارقة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت هيئة الشارقة للوقاية والسلامة إلزامية تسجيل المشاريع الإنشائية والعقارية في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في تلك المنشآت.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بالتسجيل في النظام يعزز من عامل الالتزام بمعايير السلامة ويسهم بشكل كبير في التقليل من الحوادث والإصابات المحتملة في مواقع البناء ويعزز من كفاءة العمليات الإنشائية عبر إدارة فعالة لمخاطر العمل.
وحول خطوات التسجيل في النظام أوضحت الهيئة بإن الشركات العاملة يمكنها الدخول إلى نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية باستخدام الهوية الرقمية، واختيار نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذهاب إلى خيار خدمات نظام الشارقة، ومن ثم اختيار تقرير نشاط المشروع، ومن ثم البدء بخدمة نشاط المشروع للمشاريع الإنشائية والعقارية.
ولقد طورت هيئة الوقاية والسلامة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية لضمان سلامة ممارسة الأنشطة في الإمارة عبر توفير المعلومات الضرورية لرصد المخاطر وتحليلها وتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة، ويشمل النظام المنشآت الخاصة المسجلة في كلٍ من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة والمنطقة الحرة مطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة الحمرية وجميع الجهات الحكومية، ويعتمد النظام على آلية تسجيل تتيح للهيئة تصنيف المنشآت حسب درجة خطورتها وحسب نتيجة التصنيف يتم تحديد المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط بطريقة آمنة وصحية.
ويلزم النظام جميع المنشآت والجهات الإبلاغ عن الحوادث في مكان العمل إلى هيئة الوقاية والسلامة، وذلك خلال فترة أقصاها 24 ساعة للحوادث المميتة و72 ساعة للحوادث الأخرى، ويتم استقبال بيانات الحوادث بغرض المعلومات والتحليل، وذلك لتطبيق إجراءات وقائية تمنع تكرار الحوادث أما في حال عدم إبلاغ أصحاب العمل عن الحوادث يعرضهم إلى إجراءات عقابية صارمة، كما يجب إرسال تقارير دورية عن بيانات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، كما يلزم النظام كل صاحب عمل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال والزوار والمتعهدين وجميع المتأثرين بأنشطته.
معلومات وأدلة إلزامية
كما يوفر النظام معلومات وأدلة إلزامية وإرشادية تتيح لأصحاب العمل معرفة الطرق المثلى لممارسة الأنشطة الخطرة في الإمارة، كما تقوم الهيئة بتطبيق آلية مراقبة للتأكد من امتثال المنشآت الخاصة والجهات لمتطلبات النظام ويتم عبرها تقديم ملاحظات عدم الامتثال لأصحاب العمل ومتابعة إزالتها، وذلك حرصاً على توفير بيئة عمل آمنة وصحية في الإمارة.
آليات للإبلاغ عن الحوادث
يمكِّن البرنامج الإلكتروني أصحاب العمل من تسجيل منشآتهم ومعرفة نتيجة تصنيفهم عبر البرنامج الإلكتروني، كما يتيح آليات للإبلاغ عن الحوادث وإرسال التقارير الدورية لبيانات السلامة والصحة المهنية للهيئة، وأيضاً يتيح البرنامج الإلكتروني آلية للتبليغ عن الحالات غير الآمنة، كما يوفر آلية لمراقبة ملاحظات عدم الامتثال وموقف إزالتها مما يساعد في تسريع الإجراءات وحوسبتها تماشياً مع التوجيهات السارية في إمارة الشارقة والخاصة بتسهيل إجراءات أصحاب العمل وتهيئة بيئة الاستثمار في الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة هيئة الوقاية والسلامة الحوادث مطار الشارقة الدولي فی الإمارة عن الحوادث
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.