ماجد محمد

قامت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بوضع تغييرًا مهمًا في لائحة الموسم الجديد 2024/2025.

‎ويُشار إلى أن هناك الكثير من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا من بينها عقوبة كريستيانو رونالدو بعد حركته المشينة في مباراة الشباب.

وكانت لجنة الانضباط تأخذ بالفيديوهات المصورة من جانب الجماهير كدليل إدانة ولكن حدث تغيير مهم في المادة 117.

حيث تضمنت تلك المادة جميع أنواع الأدلة التي تأخذ بها اللجنة خلال الموسم الجديد وهي كالتالي ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

المادة 117 – أنواع الأدلة:
‎1- يجوز تقديم أي نوع من الأدلة.
‎2- لا تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية:
‎1/2 أي دليل يحط من كرامة الإنسان.
‎2/2 أي دليل ال يقدم أية حقائق ذات صلة بموضوع الدعوى.

‎3/2 أي دليـل بلغـة غيـر العربية وغير مشتمل على ترجمة معتمدة، ويستثنى مـن ذلك تقارير مسـؤولي المباراة المكتوبـة باللغـة الإنجليزية.
‎4/2 تسجيلات ومقاطع الفيديو المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية.
‎تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية:
‎1/3 تقارير الحكام.

‎2/3 تقارير الحكام المساعدين.
‎3/3 تقارير مراقبي المباريات ومقيمي الحكام.
‎4/3 الإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود.
‎5/3 الأدلة المادية.
‎6/3 آراء الخبراء.

‎7/3 تسجيلات الفيديو من الناقل الرسمي والجهات الرسمية، ومسؤولي المباراة.
‎4- يجوز للجان القضائية طلب المزيد من الأدلة في أي وقت.

وبناءً على ذلك لن تأخد اللجنة بالفيديوهات الشخصية المصورة من جانب الجماهير وستعتمد فقط على تسجيلات الفيديو من الناقل والجهات الرسمية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم اللجان القضائية كريستيانو رونالدو مباراة الشباب

إقرأ أيضاً:

تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر

وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.

مواد القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:

المادة (1)

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور. 

كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.

المادة (2)

قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.

الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.

الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.

الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.

المادة (3):

حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:

هيئة كبار العلماء

دار الإفتاء المصرية

أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء

لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف

المادة (4)

تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:

أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف

ألا يقل عمره عن 20 عامًا

أن يكون معروفًا بالورع والتقوى

اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء

ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي

أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية

المادة (5)

في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.

المادة (6)

أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.

المادة (7)

تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.

المادة (8)

تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:

الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.

طباعة شارك مجلس النواب ن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المؤسسات الدينية الأزهر الشريف البحوث الإسلامية

مقالات مشابهة

  • عاشور وعزب حكما تقنية الفيديو لمباراة جنوب إفريقيا والكونغو.. وشاهندة رابعاً لنيجيريا والسنغال
  • انطلاق معسكر الحكام المساعدين الواعدين في الإسكندرية
  • رابطة الأندية تكشف سبب الغاء قرار خصم النقاط الـ3 من الأهلي
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • بعد الفيديو المثير للجدل.. الزمالك يحيل محمد عواد إلى التحقيق
  • لجنة الانضباط تكشف قراراتها بخصوص مخازني وأناتوف
  • تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
  • 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد
  • النواب يدينون حملة التشويه ضد الأردن.. تقارير مضللة تستهدف الدور الإنساني في غزة
  • رسميًا.. تعديل لائحة كأس خادم الحرمين لدور الـ32