بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة الغش التجاري؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تعد جرائم الغش التجاري، من أسوأ الظواهر المجتمعية التي تتفشى بغرض تحقيق الكسب المادي السريع، على حساب الآخرين، ولذلك كان القانون المصري بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، بما تضمنه من مواد تكفل عقوبات رادعة تجاه كل من يُقدم عليها.
كيف حدد القانون عقوبة الغش التجاري؟
وقد اشتمل قانون قمع الغش والتدليس التجارى، على عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
حيث جاءت تلك العقوبة على النحو التالي:
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو في حالة استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تنجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما تم تسليمه منها غير متطابق مع ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة الغش التجاري الغش التجارى القانون السلع التجارية الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).