الإدارية العليا: لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة.
وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية عقوبة الموظف عقوبات تاديبية الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
تعرف علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في قضية اتهام أمام عاشور بسب جاره
قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، ببراءة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور من تهمة سب وقذف جاره بمدينة السنبلاوين، وذلك بعد جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى كافة أطراف القضية وراجعت الأدلة المقدمة.
وفي المقابل، قررت المحكمة تغريم المواطن محمد أ.س، مقدم البلاغ، مبلغ 20 ألف جنيه، في ضوء ما تبين للمحكمة من ملابسات الواقعة وعدم كفاية الأدلة المقدمة ضـد اللاعب لإثبات التهمة.
وكانت القضية قد بدأت بعد تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه إمام عاشور بسبه وقذفه عبر رسالة على موقع "فيسبوك"، أعقبت نقاشًا حادًا بين الطرفين بعد فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.
وبدأت إجراءات التقاضي أمام محكمة جنح السنبلاوين، التي أحالت الدعوى لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص، باعتبار أن الواقعة تمت عبر وسيلة إلكترونية.