قانون “شراء السجن” يصدر بالجريدة الرسمية مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بالجريدة الرسمية.
و جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة ، وهي العمل من أجل المنفعة العامة ، و المراقبة الالكترونية ، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية.
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة ينص على أنه للمحكمة ان تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.
و يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا ، و ألا يكون الفاعل في حالة عود.
و ينص القانون الذي اثار جدلا كبيرا ، على ألا تطبق الغرامات اليومية على الاحداث الا بعد موافقة اوليائهم.
و يجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية وفق نص القانون، ان يؤديها داخل اجل 6 اشهر، ويمكن تمديد المدة لاخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.
ووفق نص القانون ، يجب ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بامن الدولة أو الارهاب او الاختلاس او الغدر او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد الأموال العمومية او غسل الاموال او الجرائم العسكرية او الاتجار الدولي في المخدرات او الاتجار في المؤثرات العقلية الاتجار في الاعضاء البشرية او الاستغلال الجنسي للقاصرين او لذوي الإعاقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.