بغداد اليوم -  

بلغت كلفته (١١) مليون دولار

النـزاهـة تـرصـد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركة ارتكبت مخالـفـات في مشـروع استثــماري بكـربـلاء 


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون دولارٍ، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الدارة المحليَّة في محافظة كربلاء.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد بأن تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّـةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون دولارٍ، مُبيّنةً أنَّ المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّـة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار.


 وتابع مكتب الإعلام إنَّ من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة، لافتاً إلى أنَّ المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة.


وكشف المكتب عن تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة - دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (٢,٥٧١,٩٧٥,٠٠٠) ملياري دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها، لافتاً إلى أنَّ المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %)، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (٣٣%).


وتابع إنَّه تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (٢ لسنة ٢٠٢٢)، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (٢٠٢٠ – ٢٠٢٣)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد اعتماد ضوابط العمرة.. نصف مليون جنيه غرامة عقوبة تنفيذ رحلات دون ترخيص

شغلت محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، لاسيما بعدما اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ.

هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة


نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي رحلات العمرة وزير السياحة رحلات عمرة دون ترخيص عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • بعد اعتماد ضوابط العمرة.. نصف مليون جنيه غرامة عقوبة تنفيذ رحلات دون ترخيص
  • ميكانيكى يتسبب فى تلفيات بسيارة زبون ببولاق الدكرور
  • مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
  • العراق يعلن تصفية شركة واحدة من أصل ست شركات استثمارية مع الأردن
  • تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في إبراء بتكلفة 10.1 مليون ريال
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • تحريات لكشف ملابسات تشاجر 3 أشخاص في قرية بالصف
  • مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في محافظة صنعاء للعامين 1445 و 1446ﮪ
  • مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى حلوان
  • هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة