نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.
ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.