قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص حيث اقتاد سيارته، وتوجه إليه، واصطدم به ولاحقه حتي حمله علي مقدمة السيارة، واصطدم به في حائط بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36268 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3673 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أيمن ع إ ع"، 24 سنة، سائق، مقيم كفر حمزة مركز الخانكة، لأنه في يوم 24 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه عبد المقصود أحمد سليمان حسانين - عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب مشروعه الإجرامي لضغينة في نفسه ونفاذا لما انعقدت عليه عزيمته، اقتاد السيارة الرقيمة (ق و أ 3627)، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى اقتاد السيارة في مواجهته مصطدما به ومطارداً له حاملاً إياه بمقدمتها مصدماً به بحائط فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه على إثر خلف فيما بين المجني عليه - المتوفي إلي رحمة مولاه - والمتهم، على وقوف السيارة قيادة الأخير، والذي كان مبيت النية وعاقد العزم على قتله لضغينة في نفسه ونفاذا لما انعقدت عليه عزيمته افتاد السيارة الرقيمة "ق و أ 3627"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى اقتاد السيارة في مواجهته مصطدما به ومطارداً له حاملاً إياه بمقدمتها مصدماً به بحائط داهسأ له فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً إزهاق روحه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية الخانكة مركز الخانكة جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل سيارة ركنة سيارة السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

مصير سيارة واقعة نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

واستند قرار التحفظ علي السيارة لقانون الطفل في الفصل الثالث في المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية ، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون ، أكدت علي أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـي ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيـد علـي مائـة جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل او مكنـة علـي أي نحـو مـن قيادة مركبة إلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد علي ثلاثـة أشـهر ، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصاً به .

والمادة  ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

والمادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
 




مشاركة

مقالات مشابهة