“البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة.
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناءوأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: "هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت في ظرف استثنائي خاص في عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائي إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطني، وكانت هذه البداية وبدأنا في البحث عن بقية البنود، وفي هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوي الخبرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلشي نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
توني تاتو بعد ضبطه: برسم على جسد النساء بموافقتهن
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط توني تاتو صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
اعترف المتهم أمام الجهات الأمنية أنه بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
كما أعترف بانه يقوم برسم التاتوهات علي أجساد النساء بعضهم يكون عاريا والبعض الأخر نصف عاري وأن كل زملاءه فى المهنة يمارسونها هكذا ويكون بموافقة السيدات الراغبات فى الرسم علي أجسادهم.
بلاغات ضد المتهم
ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى .. تتضمن قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات .. تم تحديد وضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته هاتف محمول – جهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - أدوات طبية وخامات “غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية”
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة