أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر -(فيديو)
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة العلاقات الجنسية بين النساء أو بين الرجال هي محرمة شرعاً وتعتبر من الكبائر، حيث عبّر الشرع عن ذلك بأنه "فاحشة".
وأشارت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إلى أن هذه الممارسات تخالف الفطرة السليمة، موضحة أنه في حال وجود أفراد يمارسون هذه السلوكيات في المجتمع، فإن الخيار يعتمد على قوة إرادة الشخص.
وتابعت: "فإذا كان الشخص قادراً على مقاومة هذه الأفكار، فيجب عليه نصحهم ودعمهم للابتعاد عنها، أما إذا كانت هناك إمكانية للتأثر، فإن الأفضل هو الابتعاد عنهم.
كما وجهت نصيحة للآباء والأمهات والشباب بضرورة العودة إلى الدين كمرجع أساسي في مواجهة الأفكار المتداولة في المجتمع، مشددة على أهمية التربية والتوعية، وأن الدين الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، وأن دور الأهل مهم جداً في توجيه أبنائهم نحو القيم والمبادئ الصحيحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي دار الإفتاء المصرية أكبر الكبائر برنامج حواء الفواحش الكبائر
إقرأ أيضاً:
احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.