الجزيرة:
2025-06-15@12:11:40 GMT

ملك الأردن يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

ملك الأردن يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني -اليوم السبت- مرسومًا بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".

ويعدّ القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.

وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في البلاد، بعد أن عدّه ناشطون وحقوقيون "تضييقًا على الحريات".

ويتألّف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعها 14 منظمة دولية أخرى، قد دعتْ -في وقت سابق- إلى سحب مشروع القانون، مبيّنة أنه يمهّد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في البلاد.

كما انتقدت وزارة الخارجية الأميركية مشروع القانون، ورأت فيه تضييقًا على الحريات.


عقوبات

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (من 7 آلاف إلى 28 ألف دولار)، عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

يُذكر أنه في 2018، قرّرت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونية، والإرسال به إلى مجلس النوّاب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكنّ الحكومة اضطرت -آنذاك- إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادًا واسعًا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها "تقييدًا للحريات".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون فی البلاد

إقرأ أيضاً:

ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما

أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)