احذر .. الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ بالقانون
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ورفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.
وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلي المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلي حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .
ونوه الي أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.
يشار الي ان مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:
مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القتل الخطأ عقوبة القتل الخطأ قانون العقوبات مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة بحیرة فیکتوریا الوزیر المختص دراسات الجدوى مجلس النواب قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.