هل أموال الغناء حرام؟ أحمد كريمة يرد على عمر كمال (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات المطرب عمر كمال بشأن أموال الغناء وهل هي حلال أم حرام، قائلا: "الحلال بين والحرام بين ويجب عدم الخوض في أعراض الناس".
ليس جديدًا عليه.. ناقد فني: عمر كمال يستغل بهدف الترند (فيديو) لو أغانيك مش خلـيعة.. رد حاسم من مبروك عطية عن حرمانية أموال عمر كمال
وأضاف أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2،: "من الأخلاقيات التي ننبه عليها عدم الخوض في أعراض الناس، لأن الله يعلمنا في القرآن "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم".
وتابع أحمد كريمة: "فيما يتعلق بتصرفات الناس يمتاز الإسلام أن ليس فيه وصايا من مخلوق على خلق الله عز وجل، الله تعالى قال في كتابه الكريم "ألا له الخلق والأمر"، ودورنا الإرشاد والتوجيه".
وأردف: "دورنا أن الناس تحب الدين وتحب المنسوبين أو الاتباع لهذا الدين"، مشيرا: "الأعمال الفنية القاعدة عندنا في الفقه الإسلامه حسنه حسن وقبيحه قبيح، أما الإعمال الخيرية بطبيعة الحال الله في القرآن الكريم قال "وافعوا الخير لعلكم تفلحون".
رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على تصريحات مطرب المهرجانات عمر كمال، الذي طالب فيها شيخ الأزهر بتوضيح هل أمواله من الغناء حلال أم حرام، حتى يقرر الاستمرار من عدمه في التصدق وعمل الخير.
رد حاسم من مبروك عطية عن حرمانية أموال عمر كمال
وقال الدكتور مبروك عطية، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، "لو كانت أغانيك مش خلـيعة ومفيهاش كلمات جـريئة أو خـادشة يبقى يتبرع ويعمل بيها خير عادي.
وأضاف مبروك عطية، " إذا جمع الرجل ماله من الحرام يأخذ منه ما يكفيه للحياة حتى يتطهر.. ويجد غيره؛ لأن المضطر في الجوع أحل الله له الميتة والدم.. ولحم الخنزير.. وكل المحرمات".
وكان مطرب المهرجانات عمر كمال أعرب عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها دائمًا بشأن أرباحه من الغناء، وطلب الأزهر الشريف الرد عليه لحسم الأمر إذا كان الخير الذي يفعله سيقبل منه أم لا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمر كمال أحمد كريمة الأزهر بوابة الوفد أحمد کریمة مبروک عطیة عمر کمال
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالًا لنُدرتها -من الاحتكار، وهو محرَّمٌ في الشريعة الإسلامية.
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها
وبينت عبر موقعها الرسمى ان هذا الاحتكار يجلب لصاحبه اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا.
أحل الله البيع تحقيقا لمصالح العباد
وأوضحت انه من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية
من التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس "الاحتكار"، وهو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي -ومعه حاشية الصاوي-" (1/ 639، ط. دار المعارف).
ومفاد هذا التعريف أنَّ الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.
وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه والبَيْهَقِي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدَّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال العلامة المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1951، ط. دار الفكر): [(والمحتكر ملعون): أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة. قال الطِّيبي: "قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم، فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس، والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم"] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار] اهـ.
هذا، والاحتكار إنما حرم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا؛ قال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 160، ط. الحلبي): [لأنَّ فيه -أي: الاحتكار- تضييقًا على الناس فلا يجوز] اهـ.
قال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر): [وحكمة مشروعيته -أي: البيع- الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش؛ ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس، قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة": قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر بالناس مُنِعَ محتكره من الحكر] اهـ.
وقال العلامة السبكي في تكملة "المجموع" (13/ 48، ط. دار الفكر): [والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنَّه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 262-263، ط. دار الحديث): [وظاهر أحاديث الباب أنَّ الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.. والحاصل أنَّ العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلَّا على وجه يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنَّهم يتضررون بالجميع] اهـ.