إزالة 37 حالة تعدٍ واسترداد 19 فدانًا بمركزي القوصية وساحل سليم بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي بدأت السبت 12 أكتوبر وتنتهي 1 نوفمبر 2024 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد الأراضي المملوكة للدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 37 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم حيث تم في مركز القوصية بإشراف أسامة سحيم رئيس المركز إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية كما تم بمركز ساحل سليم بإشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك دولة تابعة لمحمية الوادي الأسيوطي منها 7 حالات تعدي بالزراعة على مساحة 17 فدانا و7 حالات تعد بالبناء على مساحة 11630 مترا مربعا كما تم استرداد ٣ حالات مرفوضة بلجان التقنين منها حالة زراعة بمساحة ٢ فدان و ١٨ قيراطا و ١٧ سهما و عدد ٢ حالة مباني بمساحة ٨٨٠٠ متر مربع حيث تمت تلك الإزالات في وجود قوة أمنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي المتغيرات المكانية والإزالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.
وأكد أبوالنصر على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتاً إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيراً إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي الزراعية هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ساحل سليم بأسيوط حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.