فصائل المقاومة تعلق على اغتيال صفي الدين.. ما قصة قيادات الظل؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بين مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، موقف الفصائل من اغتيال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا" أجرينا اتصالات عدة بقيادات في حزب الله عقب استهداف أماكن متعددة في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع من الان وتشير المعلومات الأولية الى ان بعضها يضم مقارًا، احدها كان يتواجد فيها هاشم صفي الدين ونخبة أخرى من القيادات، مؤكدا بان الإجابة كانت محددة: "المقاومة مستمرة".
وأضاف، انه" حتى الآن لم يصلنا شيء رسمي من حزب الله عن مصير صفي الدين رغم ادعاء الكيان المحتل يوم امس اغتياله مع رفاقه، لافتا إلى، أن" الحزب تقوده حاليا قيادات ظل قوية وعلى قدرة عالية من التخطيط وهذا ما يفسر تصاعد وتيرة عملياتها في الجنوب اللبناني الى 30 عملية يوميا".
وأشار المصدر الى، اننا" وصلنا الى قناعة راسخة بان حزب الله لن يتأثر باغتيال قياداته العليا في ظل وجود قيادات ظل يبدو انه تم اعدادها لملء الفراغ وهي غير معروفة حتى لنا لكنها تقوم بواجبات مهمة، مؤكدا بان الحزب تعافى من الضربات وبدء يستعيد زمام المبادرة والأيام المقبلة ستحمل المزيد من المفاجئات".
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم أمس الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ثلاثة أسابيع.
وقال هاغاري في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) عربية وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه تم اغتيال "هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ثلاثة أسابيع".
الى ذلك، تناولت مواقع لبنانية معلومات بأن "جثة هاشم صفي الدين تم انتشالها من موقع المريجة مع عدد ممن كانوا يرافقونه في الاجتماع، على ان تستكمل عملية انتشال بقية الجثث غدا".
وكانت إسرائيل قد استهدفت صفي الدين في غارة على المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن لم يصدر أي بيان رسمي من حزب الله بشأن مصير صفي الدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الضاحیة الجنوبیة لبیروت هاشم صفی الدین صفی الدین فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.