تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية، متخذاً من دائرة المركز  مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “4 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ووضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط عنصر اجرامى اسلحة نارية ذخائر غير مرخصة وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

لحيازة مخدر الحشيش.. تفاصيل حبس نجل عادل شكل 6 أشهر في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما بحبس المتهم "م. ع. م"، نجل كبير مشجعي نادي الاتحاد عادل شكل، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر؛ لحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني النجار، وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد حسن قاسم، والمستشار بسام محمود علي، وسكرتير المحكمة مصطفى قاسم. 


تغريم المتهم

كما غرمت المحكمة، المتهم، مبلغا ماليا قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.


تفاصيل الواقعة

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 3619 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين؛ عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا، من ضباط قسم شرطة العطارين، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أنه حال مرور الكول الأمني بدائرة قسم شرطة العطارين، دائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية؛ أبصر المكلف بالمرور الأمني، المتهم "م. ع. م" عامل، قادما في مواجهته، وما أن أفطن إليه؛ حتى بدت عليه علامات الارتباك، وتردد في سيره محاولا الفرار، فاستوقفه، وتبين أنه لا يحمل بطاقة تحقيق شخصية، وبالكشف عنه؛ تبين أنه محكوم عليه في القضية رقم 11907 لسنة 2024 جنايات باب شرقي.


ضبط المتهم بالمخدرات 

بتفتيش المتهم؛ عثر بحوزته على “لفافة” تحتوي على قطعة لمخدر الحشيش ومبلغا ماليا، وبمواجهته بالمضبوطات؛ أقر بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة المواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من تقرير المعمل الكيمائي، أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش، فأحالت النيابة، المتهم، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

طباعة شارك الاسكندرية محكمة الجنايات جنايات الاسكندرية نادي الاتحاد مواد مخدرة

مقالات مشابهة

  • لحيازة مخدر الحشيش.. تفاصيل حبس نجل عادل شكل 6 أشهر في الإسكندرية
  • ضبط عنصر حوثي تسلل إلى مأرب وتورط في اعتقال وتعذيب المواطنين والمعارضين للمليشيا
  • المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن المؤبد لطالب دكتوراه صيني اغتصب وصور ضحاياه
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون