وفقًا للقانون الجديد.. تعرف على الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط التأمين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نص مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على عدد من الحالات التي بموجبها يتم إلغاء التراخيص للشركات بمزاولة نشاط التأمين كليًا أو جزئيًا، ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين مجلس النواب الفجر السياسي من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.