حددَّ قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لمرتكبي جريمة بيع الأدوية والعقاقير المغشوشة ومنتهية الصلاحية، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وإذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادوية منتهية الصلاحية العقاقير المغشوشة قانون العقوبات أدوية منتهية الصلاحية الفجر السياسي ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيض عقوبة جزار أُدين بالتحرّش بتلميذة داخل مدرسة بالوراق، بعدما عدّلت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، مؤكدة عدم جواز الجمع بين نصين قانونيين يمنحان التشديد للسبب ذاته.

 

حيثيات تخفيض الحكم

وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل وجوده كولي أمر داخل المدرسة يوم 19 أبريل 2025، واقتاد الطفلة إلى طابق خالٍ ومارس تجاهها أفعالًا اعتبرتها النيابة تحرشًا واعتداءً جسديًا، وهو ما أكدته شهادات أسرتها وضباط المباحث، إضافة إلى التقرير الطبي.

وخلال الاستئناف، دفع دفاع المتهم بوجود تناقضات وتراخٍ في الإبلاغ وبطلان الإقرار، مطالبًا بتعديل الاتهام إلى جنحة ضرب، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لتأييد الإدانة.

وأشارت في قرارها إلى أن تطبيق المادتين 268 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل معًا يُعد تكرارًا لذات سبب التشديد، ما استوجب تخفيض العقوبة دون المساس بجوهر الحكم.


 




مقالات مشابهة

  • احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
  • جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
  • شائعة إخوانية بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
  • مصادرة 4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالغربية.. وهذه عقوبة غش الأغذية
  • تحرير 72 مخالفة وضبط توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة بالقليوبية
  • السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون